العلامة الحلي
369
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
القبض وأجاز ثمّ أراد الفسخ ، له ذلك ما لم يعد العبد . ط - لو استأجر طاحونتين متقابلتين أو دولابين متقابلين فانتقص الماء وبقي ما يدور به واحد منهما ، كان له الخيار في الفسخ ، فإن لم يفسخ ، قيل : يلزمه أجرة أكثرهما « 1 » . ي - بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدّة يشبه بيع المستأجر . وقال بعض الشافعيّة : إن باعها المالك قبل خروج جميع الثمرة ، لم يصح ؛ لأنّ للعامل حقّا في ثمارها ، فكأنّه استثنى بعض الثمرة ، وإن كان بعد خروج الثمرة ، يصحّ البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار ، ولا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّها مبيعة مع الأصول ، ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع « 2 » . وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها ، لم يصح عند بعض الشافعيّة ؛ للحاجة إلى شرط القطع ، وتعذّره في الشائع « 3 » . [ مسألة 777 : لو دفع إلى نسّاج غزلا واستأجره لنسج ثوب طوله عشرة أذرع في عرض ذراع ، ] مسألة 777 : لو دفع إلى نسّاج غزلا واستأجره لنسج ثوب طوله عشرة أذرع في عرض ذراع ، فحاكه أطول بذراع ، لم يستحق شيئا من الأجرة على الزائد « 4 » ، وله المسمّى ، وعليه أرش الثوب إن نقص بالزيادة ، وأرش الغزل ، ولا ينقص من المسمّى ، كما لو استأجره لضرب مائة لبنة ، فضرب له مائتين . وقال بعض الشافعيّة : لا يستحقّ شيئا ألبتّة لا عن الأصل ولا عن
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 193 ، روضة الطالبين 4 : 332 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 194 ، روضة الطالبين 4 : 242 . ( 4 ) في « د ، ر ، ص » : « من الأجر عن الزيادة » .